السيد السيستاني

225

منهاج الصالحين

مسألة 805 : إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلما وعدوانا جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ ، وإلا فالزيادة من مجهول المالك وتترتب عليه أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولا ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثا وبقاءا أم احتمل الاشتباه ولم يتيقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك . هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غيره - عمدا أو اشتباها - وإلا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه .